الطعن رقم 1238 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-4-17
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينه, وبعيش محمد رشدي, وأحمد طاهر خليل, ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية والمرفقات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة في ... ... ... ... مذكرة بدفاع الطاعن، كما أودع خلال فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة أخرى مصرح له بتقديمها ويبين من الإطلاع على هاتين المذكرتين أن الطاعن أقام دفاعاً أساساً على أنه غير مسئول عن إدارة العقار المقول بأن العاملة تعمل حارساً له وليست له صفة صاحب العمل، لما كان ذلك، وكان يتعين بداءة لمساءلة الطاعن عن التهمة المسندة إليه ثبوت توافر صفته كرب عمل وإخلاله بالالتزامات التي أوجبها قانون العمل عليه تجاه من يستخدمهم لديه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما دفع به الطاعن من انتفاء صفته كصاحب عمل - رغم أنه دفاع جوهري - قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الظاهر (1) لم يحرر عقد عمل للعاملة (2) لم ينشئ ملفا للعاملة. وطلبت عقابه بالمواد 43 و47 و69 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ.