⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1223 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ تبديد
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه كما أن الإخطار غير لازم إلا في حالة تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة امتناع من ورد بيانهم في المادة العاشرة عن استلامها على ما يقضي به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التي لا توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضر قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لأن ذلك لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ إذ أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان مادام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم ببطلان اللصق قد صدر بعد وقوع الجريمة التي دين الطاعن بها فإنه لا يجدي الطاعن منازعته في صحة إجراءات البيع ولا يشفع له أنه حكم، من بعد وقوع الجريمة، ببطلان تلك الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق على وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يوليو سنة 1973 بدائرة طهطا محافظة سوهاج بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح........... والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 3 ج لوقف التنفيذ، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفض جميع الدفوع المبداة من الطاعن وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ......... بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.