⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-6-25 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الالتزام - محل الالتزام
⚖️ التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - ايداع الثمن الذى قدره الخبير - سريان الفوائد
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه خلوا مما يدل على أن الطاعنتين " طالبتى نزع الملكية " قدمتا إلى محكمة الموضوع ما يفيد قيامهما بالإيداع وفقا لما يقتضيه نص المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1907 كما أنهما لم تقدما إلى محكمة النقض ما يفيد تقديمهما هذا الدليل إلى محكمة الموضوع ، فإنه لا يكون لهما وجه فى التمسك بما رتبه القانون سالف الذكر على هذا الإيداع من أثر فى خصوص سريان الفوائد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. والمقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو مما يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره فإن تحديد المالك ما يطلبه في صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذي يقصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائي في الدعوى.