الطعن رقم 1221 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-3-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، وفاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - يبين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن قام بتاريخ 6/9/1973 بشحن عرقسوس إلى تشيكوسلوفاكيا بما قيمته 52075 ك وتبقى منه مبلغ لم يقم باسترداده خلال المهلة القانونية وانتهى إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن، لما كان ذلك. وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 47 ق المعدل بالقانون رقم 98 سنه 1957 التي وقعت الجريمة في ظله قبل إلغائه بالقانون رقم 97 سنة 1976 قد نصت على أنه: "يجب على من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسدد قيمتها" في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد ما لم يقرر إعفاؤه من ذلك بإذن خاص. وكان يبين من صريح نص المادة سالفة الذكر أن الشارع قد اعتبر تاريخ الشحن من ميناء التصدير دون غيره بدء احتساب مدة الثلاثة شهور الواردة به وكان الطاعن لا ينازع في صحة تاريخ الشحن الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أساساً لاحتساب هذه المهلة فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه يتفق وصحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة محافظة القاهرة: لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضاعة المبينة بالمحضر والمصدرة منه للخارج. وطلبت عقابه بالمادتين 4 و10 من القانون رقم 81 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 863 لسنة 1960 المعدل. ومحكمة الشئون المالية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.