الطعن رقم 1219 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-3-13
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بإدانة الطاعن بعد أن اعتبر الواقعة المسندة إليه جريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ كما نشأ عن الإصابات عاهة مستديمة بالتطبيق للفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، فاستأنف الطاعن الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل، لما كان ذلك، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على علم بالتعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة فلا وجه للقول بأنه لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العقوبة المقررة على الطاعن وهي الحبس لمدة شهر واحد مع الشغل تدخل في الحدود المقررة لجريمة الإصابة الخطأ مجردة من الظرف المشدد في الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من إخلال الحكم بحقه في الدفاع بعدم مواجهته بإضافة الفقرة الثالثة من مادة العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لا تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في إنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يوليه سنة 1973 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا. (أولا) تسبب خطأ في إصابة كل من............... و.............. و................. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته القوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال فصدم المجني عليهم وأدت بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية التي تخلف من جرائها لدى المجني عليه............. عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي تربني في الرأس - (ثانيا) قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن الأستاذ.......... المحامي عن الأستاذ............. بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. إلخ.