الطعن رقم 1217 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صادر الطاعن في دفاعه الجوهري - المتمثل في قول المدافع عنه أن الاستكتاب الذي تم بالنيابة وأجريت عليه المضاهاة ليس للمجني عليها وإنما هو لشقيقتها - والذي من شأنه - لو صح - أن يؤثر في قيام مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه بدعوى أنه غير جاد فيه لأنه تأخر في الإدلاء به إلى ما بعد ورود تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأن المحكمة كونت عقيدتها مما طرح عليها في الأوراق، مع أن التأخير في الإدلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته، مادام منتجاً من شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاد متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الوايلى بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر...... والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة وعارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا للمجني عليها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلى الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها - مشكلة من قضاة آخرين - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك فطعن الأستاذ...... عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.