⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1213 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر والأمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، ولما كان الحكم المطعون فيه استظهر نية القتل بقوله "وحيث أنه عن نية القتل وهي نية إزهاق الروح فهي لا ريب ثابتة من ظروف الدعوى ومن استعمال المتهم آلة حادة "سكيناً" في الاعتداء على المجني عليها وطعنه بها عدة طعنات في مقاتل من جسدها فضلاً عن شدة هذه الطعنات وخطورتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها ولم يتركها إلا جثة هامدة كل ذلك يؤكد في يقين المحكمة أنه قد انتوى إزهاق روح المجني عليها". وإذ كان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على ثبوت نية القتل لدى الطاعن، فإنه لا محل للنعي عليه في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم المطعون فيه لقضائه بتعويض يزيد عن المحكوم به وقت صدور الحكم الغيابي مردود بأن قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن لا تنطبق على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات ذلك بأن الحكم الصادر منها في هذه الحال يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل صدور الحكم بمضي المدة سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتعويضات ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عن ذلك فقد نصت المادة 396 من ذلك القانون على أنه في حالة تنفيذ الحكم السابق بالتعويض تأمر المحكمة - في حالة إعادة نظر الدعوى برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها كما أنه إذا توفى المحكوم عليه في غيبته يعاد الحكم في التعويضات في مواجهة الورثة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن التعويض عن الجرائم يقوم أساساً على ثبوت الضرر لطالبه من جرائها لا على ثبوت حقه في الإرث حجب أو لم يحجب، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المدعيين بالحقوق المدنية والد المجني عليها وأخ شقيق لها، مما لم يجحده الطاعن، وكان ثبوت الإرث لهما أو عدم ثبوته لا يقدح في صفتهما وكونهما قد أصابهما ضرر من جراء فقدان ابنة أولهما وأخت ثانتهما نتيجة الاعتداء الذي وقع عليها، وكانت الدعوى المدنية إنما قامت على ما أصابهما من ضرر مباشر لا على إنتصابهما مقام المجني عليها بعد أيلولة حقها في الدعوى إليهما، وكان هذا ما أثبته الحكم وبينه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي إرتاته، لما كان ذلك وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها فإن ما يثيره الطاعن في أن المحكمة لم تعامله بالرأفة بالمادة 17 من قانون العقوبات يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يونيه سنة 1973 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة قتل عمدا........... بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك سكينا، وما أن انفرد بها بغرفة نومها حتى طعنها عدة طعنات قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى والد المجني عليها وشقيقها مدنيا قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.