الطعن رقم 1200 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس لمحكمة النقض أن تنظر إلا في صحة إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة وفي عدم صحتها. وكل طعن يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة يجب التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية التي هي صاحبة الحق في الفصل فيه.