الطعن رقم 1197 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب - لتطبيق المادة 265 عقوبات - أن يذكر بالحكم ألفاظ السب التي فاه بها المتهم. ولا يغني عن ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق لأن الحكم يجب أن يكون بذاته مظهراً للواقعة التي عاقب عليها وإلا تعين نقضه.