الطعن رقم 1192 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على محكمة الجنايات أن لا تقبل حضور محام تحت التمرين أمامها ولو في استكمال ما أرادت استيفاءه من تحقيق في نقطة فرعية كاستدعاء طبيب للإطلاع على تقرير الطبيب الشرعي ومناقشته فيه، فإن هذا التحقيق جزء من إجراءات الدعوى. والمأمور به قانوناً وجوب حضور محام لمساعدة المتهم بجناية وأن يكون هذا المحامي من درجة المقبولين للمرافعة باسمهم أمام المحاكم الابتدائية على الأقل. فقبول المحكمة محامياً تحت التمرين فيه إخلال بحق الدفاع مبطل للإجراءات لا يصححه أن تأخذ المحكمة فيه بسماح المتهم لهذا المحامي بالحضور عن وكيله الذي ترافع في الدعوى.