⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1191 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-3-21 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد اوراق الشركات المملوكة للدولة او التى تساهم فيها
⚖️ طعن
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد على بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مقتضى نص المادة 2/206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، كما أنه بمقتضى نص المادة 2/214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت، وذلك - على ما أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام وعلامات ومحررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة وعلاماتها ومحرراتها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه والمحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة ووضعا بصمة هذا الخاتم وأثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوازات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا، مما تقوم معه في حق الطاعن والمتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها في المادتين 2/206 مكرراً و2/214 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا يصح إعمالها إلا من ناحية مقدار العقوبة الذي يعتبر حداً أقصى لا يجوز تعديه ومن ثم فلا يعتبر إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الواقعة منطوياً على الإساءة لمركز الطاعن ومن ثم فلا مصلحة له في منعاه بعدم توافر أركان جريمة التزوير في جواز سفر التي دانه بها الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية - وشأن المحررات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة كشأنها - أن تصدر فعلاً عن الموظف المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطي هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها مع أنها في الحقيقة لم تصدر عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الضرر في تزوير هذه المحررات مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يلتزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن والمتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة ودونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوازات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية وذلك على خلاف الحقيقة، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب......... قد شهد بأن التزوير الذي حدث قد انخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأوضاع والتأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن افتضاح التزوير وانعدام الضرر يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن ما يثيره الطاعن من أن المحكوم عليه الأول هو الذي قلد خاتم بنك مصر واستعمله في إضافة البيانات المزورة مردود بأنه بفرض أن المتهم الآخر هو الفاعل الأصلي في الجرائم المذكورة فإن الطاعن يعد حتماً شريكاً فيها فلا مصلحة له من وراء ما أثاره في هذا الشأن لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من.......... و............. بأنهما في يوم 9 يناير سنة 1972 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: زورا جوازات السفر المبينة بالأوراق والتي كانت صحيحة في الأصل بطريق الإضافة على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمادة 217 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه (الطاعن) وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.