الطعن رقم 326 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-5-6
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ رسم الدمغة - الاوراق والقراطيس المالية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد احمد الشامى ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول 2 الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 على أن " جميع الأسهم على إختلاف أنواعها و السندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو من المجالس البلدية و القروية خاضعة لرسم دمغة سنوى مقداره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة ، فإذا كانت الأوراق المذكورة غير مقيدة بالتسعيرة بالبورصة فيحسب الرسم النسبى على هذه الأوراق على أساس إثنين فى الألف من قيمتها الرسمية " و ما دار فى شأنها من مناقشات فى البرلمان إنتهت إلى تعديل عبارة " من قيمتها الاسمية المدفوعة فعلا " الواردة بمشروع الحكومة إلى عبارة " من قيمتها الإسمية " يدل على أن المشرع أراد التعويل على القيمة الاسمية المدفوعة على الأسهم والسندات غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فى إخضاعها لرسم الدمغة .