⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1188 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدافع
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم ذكر سن المتهم في الحكم لا يبطله ما دام هو لا يدعي أنه غير أهل للمسئولية الجنائية أو أنه قد حرم بسبب عدم ذكر سنه من ضمانات قانونية خاصة بسن دون سن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا بطلان في حكم محكمة الجنح الاستئنافية إذا هي لم تجب المتهم إلى طلبه التأجيل لتوكيل محام عنه لأنه غير محتم قانوناً استعانة المتهم بمحام أمام محكمة الجنح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت جهة الاختصاص التي قدم لها البلاغ الكاذب معينة في أسباب الحكم فلا يقبل الطعن فيه لمجرد عدم ذكر تلك الجهة في الجزء المخصص منه لذكر صيغة التهمة. بل إن هذا يكون طعناً غير جدي. إذ المطلوب قانوناً من المحكمة هو أن تبين في حكمها وقائع الدعوى بياناً مستوفياً لجميع الأركان القانونية للجريمة وأن تورد دلائل ثبوتها ونصوص القانون المنطبقة عليها.