⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1185 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتهم شخص بأنه استولى على مبلغ من آخر موهماً إياه أنه في نظير هذا المبلغ سيبيعه قطعة من الأرض. وبعد كتابة عقد البيع والتأشير عليه من قلم المساحة أوهم المتهم المجني عليه بأنه مستعد للذهاب معه إلى المحكمة للتصديق على التوقيع على عقد البيع بشرط أن يدفع إليه المبلغ أولاً. ثم بعد دفع المبلغ إليه امتنع عن الذهاب إلى المحكمة. وبعد إثبات هذه الوقائع رأت المحكمة تطبيق المادة 293ع على المتهم. لا محل للطعن على هذا الحكم بحجة عدم ذكره سوء القصد لأن سوء القصد مفهوم بالبداهة.