الطعن رقم 1184 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-11
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 149 تحقيق جنايات لم توجب ذكر نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا في الحكم الصادر بعقوبة. فإذا لم يقض الحكم إلا بالحقوق المدنية للمدعي المدني فلا موجب لذكر القانون الذي حكم بمقتضاه.