الطعن رقم 1183 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-25
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التدليل في الحكم بصورة مضطربة وذكر الوقائع مشوشة وبعيدة عن الفهم يجعل الحكم معيباً واجباً نقضه. لأن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مراميه فلا تتمكن من الاستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً.