⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، وسيد شرعان، وعبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في المنطق والعقل ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، وكان الواضح من مدونات الحكم أن المحكمة - في حدود ما هو مقرر لها من حق وزن عناصر الدعوى وأدلتها قد بينت الواقعة على حقيقتها كما ارتسمت في وجدانها وردت الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، ودللت تدليلاً سائغاً على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن ووقوع الحادث نتيجة لهذا الخطأ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي الموت والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح، وإذ ما كان الحكم قد استخلص في تدليل سائغ أن سرعة السيارة قيادة الطاعن قد تجاوزت الحد الذي يقتضيه السير في الطريق بسيارة محملة هي ومقطورتها بالأسمنت في ليل ساءت فيه الأحوال الجوية وهطلت الأمطار وعلى مرأى منه وعلى بعد خمسين متراً على حد قوله - حادث تصادم آخر - فلا تعقيب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ هو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وأنه متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية: الأول (الطاعن) تسبب خطأ في موت كل من............ و............. و................. وكان الحادث ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح وذلك بأن قاد سيارة النقل بسرعة وبرعونة وبدون حيطة رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار ولم ينتبه إلى إشارات وعلامات رجال الشرطة أمامه فصدم السيارات التي كانت تقف إلى جانب الطريق فأحدث إصابات المجني عليهم الموضحة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أدت إلى موتهم. (ثانيا) تسبب خطأ في إصابة كل من.......... و............. و................. و............... و................ وكان الحادث ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ذلك بأن قاد سيارة النقل بسرعة وبرعونة دون حيطة رغم سوء الأحوال الجوية والأمطار فلم تنتبه إلى إشارات وعلامات رجال الشرطة فصدم السيارات التي كانت تقف إلي جانب الطريق فأحدث بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة. (ثالثا) قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. المتهم الثاني: قاد سيارته النقل بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن قاد سيارته النقل بسرعة كبيرة فلم ينتبه إلي السيارة قيادة المتهم الثالث التي كانت تعبر الطريق فاصطدم بها على النحو المبين بالأوراق. المتهم الثالث: قاد سيارته النقل بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فانحرف بها من اتجاه الطريق السريع إلي القاهرة إلي الطريق العكسي دون أن يعطي الإشارة المبينة لجهة انحراف السيارة. وطلبت عقابهم بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و72 و86 و88 و9 من القانون 459 لسنة 1955 وقرار الداخلية وادعت السيدة..... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم..... قبل المتهم الأول (الطاعن) والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بركة السبع الجزئية قضت في الدعوى حضوريا للأول وغيابيا للثاني وحضوريا اعتباريا للثالث عملا بمواد الاتهام (أولا) بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالحبس مدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. (ثانيا) بتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث مبلغ مائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليه الأول الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.