⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1173 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-28 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان هي. "السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه... إلخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر بمقتضى الفقرة الثانية للمادة 37 سالفة الذكر، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إغفال الحكم القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 37 سالفة البيان بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما - مخالف للقانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 22 يوليه سنة 1970 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية. أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و24/أ و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966. والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق فقرر ذلك بتاريخ 6 يناير سنة 1971. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة ومصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.