⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حكم غيابى
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار أن كلا الحكمين: الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن والحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية الذي يصبح نهائياً بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن - كليهما قابل للطعن وأن الحكم الأخير منهما لا يندمج الأول فيه.