الطعن رقم 1170 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-4
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حكم غيابى
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على اعتبار أن كلا الحكمين: الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن والحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية الذي يصبح نهائياً بالحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن - كليهما قابل للطعن وأن الحكم الأخير منهما لا يندمج الأول فيه.