الطعن رقم 1168 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-28
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن البين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الدعوى نظرت بجلسة 6 نوفمبر سنة 1974 وبعد أن سمعت فيها المرافعة وأبدى كل من الخصوم طلباته واختتم مرافعته أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 25 ديسمبر سنة 1974، وإذ صادف هذا اليوم عطلة رسمية قررت تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 19 فبراير سنة 1975 الذي صدر فيه الحكم ونطق به. لما كان ذلك، وكان ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد، هو ما نصت عليه المادة 303/1 من هذا القانون من أنه "يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه من رئيس المحكمة والكاتب" ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً، طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فإن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفي لبيان مواد القانون التي عاقبتهم بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الرابع أو المدافع عنه لم يطلب سماع أحد الشهود، وكانت محكمة ثاني درجه إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم ترى من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع المذكور وإن أبدى طلب سماع أقوال الضابط محرر محضر ضبط الواقعة أمام المحكمة الاستئنافية فإن يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن الرابع اقتصر على القول ببطلان تفتيش المتهمين في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
كون محكمة أول درجة هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان الشاهد المشار إليه ثم عدلت عن قرارها، لا إخلال بحق الدفاع، وذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين وأن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم وإنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط ومن الاعتراف الصادر من المتهمين ـ عدا الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار في المقهى وهو ما ليس محل نعي.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه ومن ثم فإنه لا تثربب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ضم حرز المضبوطات مادام الطاعن الرابع لم يوضح مقصده من هذا الطلب ومادام دفاعه خلواً من أي مطعن على محتويات هذا الحرز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 28 أكتوبر سنة 1972 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية أولا: المتهمون من الأول إلى الثالث لعبوا قمار في محل عام على النحو المبين بالمحضر. ثانيا: المتهم الرابع: بوصفه صاحب مقهى سمح بلعب قمار في محله العام. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و31 و34 و366/2 - 4 و37 و38 و40 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش وتغريم كل منهم مائة قرش ومصادرة الأدوات المضبوطة وغلق المقهى لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليهم الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضوا وقضي في معارضتهم بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ................ المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.