⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-2-20 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: بورصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقود بيع القطن تحت سعر القطع - القطع على سعر العقود
⚖️ عقود بيع القطن تحت سعر القطع - خيار المشترى فى التغطية
⚖️ عقد بيع القطن تحت سعر القطع
⚖️ الخصوم فى الدعوى - حضور الخصوم وتمثيلهم فى الدعوى
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ولطفى على وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى حضر من قام مقام من زالت صفته - بعد أن تهيأت الدعوى للحكم فى موضوعها - فى الجلسة التى كانت محددة لنظرها وباشر السير فيها فإن تغير صفة من كان يباشر الخصومة يكون عديم الأثر على سير الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقود البيع تحت القطع تقتضي - على ما جرى به قضاء النقض - أن يكون للمشتري خيار التغطية مقابل حق البائع في القطع ويلتزم البائع لذلك أن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع لإجراء عملية التغطية التي تتم بعملية عكسية يجريها المشتري فى بورصة العقود وفي وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للمقدار الذي طلب البائع قطع سعره كي يأمن المشتري تقلبات الأسعار. ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم في البورصة قوامه عملية البيع التي يكون قد أجراها في هذه البورصة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيد بأن يكون سعر العقد الذى يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلى فى البورصة وليس سعرا إسميا وضعته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعرا لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به - وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده فى المادة الأولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كانت نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار إسمية أو أسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فإن الاجل يمتد إلى يوم العمل التالى - وإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر فى 17 فبراير سنة 1952 قد حظر فى مادته الثانية إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة فى بورصة العقود ، كما نصت مادته الأولى على أنه يجرى التعامل فى بورصة العقود على عقود قطن متوسط التيلة لشهرى يونيو وأغسطس سنة 1952 ، و كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 15 مارس سنة 1952 قرارا يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيو سنة 1952 ، فإن هذا القرار الأخير لم ينشىء حكما جديدا وإنما اقتصر على اعمال مقتضى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 . وإذ كانت الطاعنة قد استحال عليها إجراء عملية التغطية و لم يكن لها مركز قائم فى بورصة العقود حتى صدر قرار 1952/2/17 فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق فبراير إلى يونيو سنة 1952 مما كان يتعين معه تحديد سعره على أساس سعر هذا الاستحقاق الأخير فى أول يوم يجرى فيه تعامل فعلى عليه فى بورصة العقود ، إلا أنه لما كانت لجنة بورصة مينا البصل قد أصدرت قرارا فى 14 مايو سنة 1952 بتحديد سعر قطع جميع العمليات التى مد أجل قطعها من فبراير إلى يونيه بواقع 70 ريالا فإنه يجب تحديد سعر القطن محل النزاع على هذا الأساس .