⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1165 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر إلا إذا وقعت ألفاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أم بالمصادفة، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن السب حصل في سلم المنزل وقد أثبته الضابط في المحضر دون أن يبين أنه قد حصل الجهر به بصوت يقرع السمع وكان سلم المنزل ليس في طبيعته ولا في الغرض الذي خصص له ما يسمح باعتباره مكاناً عاماً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تصادف وجود عدد من أفراد الجمهور فيه، أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على أسماعهم ما يقع من الجهر به من سب أو قذف على سلم ذلك المنزل الذي يجمعهم على كثرة عددهم لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر العناصر التي تجعل من سلم المنزل محلاً عاماً على الصورة المتقدمة، ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية في واقعة الدعوى بحصول السب في هذا المكان، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية ضد الطاعنين بوصف أنهم بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: سبوا وقذفوا في حق الطالبة بالألفاظ والعبارات المبينة بالمحضرين المنوه عنهما بالعريضة والمتهمة الثانية أيضا لأنها ضربت الطالبة وطلبت عقابهم بالمواد 242/1 و171 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والمادة 2 من الأمر العسكري رقم 3 لسنة 1973 وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الثانية أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عما أسند إليها وبتغريم كلا من باقي المتهمين عشرة جنيهات عما أسند إليهما وبإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لتهمة الضرب المنسوبة إلى المتهمة الثانية وبراءتها منها مع تغريمها عشرة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ........... بصفته وكيلا عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.