الطعن رقم 1163 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-7
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن البين من مطالعة محضر جلسة 11 فبراير سنة 1972 أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طلب ندب خبير لتحقيق دفاعه بشأن سلامة إحدى الحظائر وعدم استحقاقها الهدم كما كرر ذات الطلب أمام محكمة ثاني درجة بجلسة 24 من أبريل سنة 1974 بعد أن شهدت محررة محضر الضبط أنها عاينت حظيرتين فقط من حظائر الطاعن الثلاثة ووجدتهما آيلتين للسقوط ويتعين إزالتهما وأن اللجنة قررت إزالة الحظائر الثلاثة إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تجيب الطاعن إلى ما طلبه أو ترد على دفاعه، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن يعد - في صورة هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - تغير وجه الرأي فيها فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه أما وهي لم تفعل مكتفية في حكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه والذي قضى بإدانة الطاعن فإنه يكون مشوباً بما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول نوفمبر سنة 1972 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظتها: لم ينفذ قرار اللجنة المختصة بشئون التنظيم النهائي في الموعد المقرر لذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 30 و31 و33 و35 و46 و47 من القانون رقم 51 لسنة 1969. ومحكمة جنح بندر أسيوط الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 11 فبراير سنة 1973 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وتنفيذ القرار خلال شهر. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3105 لسنة 1973. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 9 مايو سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بتاريخ 24 من أبريل سنة 1974 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 2 يونيه سنة 1974 وقدم تقريرا بأسباب طعنه في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.