الطعن رقم 1158 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-6-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خيانة الولى اوالوصى على القاصر
⚖️ قيم
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتبر الوصي أو القيم مختلساً ما شغلت ذمته به من حساب من هم في ولايته من القصر أو المحجور عليهم إلا إذا توافر لديه سوء النية. فإذا تبين لمحكمة النقض من الوقائع الثابتة بالحكم أن نتيجة تصفية حساب القيم مع محجوريه دلت على أنه دائن لبعضهم ومدين للبعض الآخر وأن ما هو دائن به يزيد على ما هو به مدين وأن القيم كان يعيش مع محجوريه في معيشة واحدة جاز لها أن تستنتج من مجموع ذلك انتفاء سوء القصد لدى القيم في انشغال ذمته بما ظهر أنه مدين به لبعض محجوريه وأن تنقض الحكم الصادر بالعقوبة وتحكم بالبراءة.