الطعن رقم 1156 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-4
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طبقت المحكمة المادة 206 عقوبات على متهم فليس من الضروري مطلقاً ذكر كون الجروح التي حدثت للمجني عليه سببت له مرضاً أو أعجزته عن القيام بأشغاله. إذ لا ضرورة لمثل هذا البيان إلا عند تطبيق المادة 205 عقوبات.