⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير القاضى الملخص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقرير الذي يتلوه أحد قضاة الهيئة على زملائه إنما هو مجرد بيان به يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم وبما تم فيها من التحقيقات والإجراءات. ولذلك لم يجعل القانون له شكلاً خاصاً ولم يرتب على ما قد يكون به من الخطأ أية نتيجة تلحق الحكم الصادر في القضية.