⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-5-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون 25 فبراير سنة 1925 المعدل للنصاب الذي يكون فيه حكم القاضي الجزئي نهائياً تنص على عدم سريانه على الدعاوى التي صدر فيها حكم حضوري أو غيابي أو المؤجلة لنطق الأحكام وتجعلها خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
فقرة رقم -1
رفع مورث المدعين بالحق المدني ............... هذه الدعوى مباشرة ضد الطاعن واتهمه فيها بأنه في تاريخ سابق على فبراير سنة 1923 بأبطوجة زور عقد بيع بـ 12 قيراط و2 فدان نسب صدوره إليه بأن وقع عليه بختمه الذي وصل إليه بطريق غير مشروع وطلب معاملته بالمادتين 181 و183 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ 2500 قرش تعويضا. وفى إحدى جلسات المرافعة أمام محكمة جنح بني مزار الجزئية توفى ذلك المورث. فطلب حضرة المحامي الذي كان يحضر معه التأجيل لإدخال ورثاه فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وحكمت في موضوع الدعوى حضوريا بتاريخ 29 أبريل سنة 1924 وعملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنفت النيابة وورثة المتوفى هذا الحكم في الميعاد. وبتاريخ 30 يناير سنة 1926 قررت محكمة بني سويف الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية إعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية وبإرجاء الفصل في استئناف النيابة حتى يفصل في الدعوى المدنية من محكمة أول درجة. وقد دفع محامي المتهم فرعيا أمام محكمة أول درجة عند ما أعادت نظر القضية المدنية بعدم اختصاصها بنظرها حيث إن المطلوب الفصل فيه هو الحق المدني. فطلب وكيل المدعين رفض هذا الدفع وقال إن الدعوى المدنية لاحقة للدعوى الجنائية فقضت برفضه بتاريخ 11 يناير سنة 1927 وبتاريخ 31 مايو سنة 1927 قضت حضوريا في الموضوع بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ عشرة جنيهات والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم في أول يونيه سنة 1927. ومحكمة المنيا الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية بعد أن سمعت موضوع هذين الاستئنافين (استئناف النيابة عن الحكم الصادر في 27 أبريل سنة 1924 واستئناف المتهم عن الحكم الأخير) أصدرت فيهما حكما حضوريا بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1928 وعملا بالمادتين 181 و183 عقوبات: أولا بقبول الاستئناف المرفوع من النيابة شكلا، ثانيا بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر بالتعويض في 31 مايو سنة 1927 وإلزامه بالمصاريف المدنية. ثالثا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فقرر حضرة المحامي الوكيل عن المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض والإبرام في 3 يناير سنة 1929 وقدم تقريرا ببيان أسباب طعنه في 17 منه.