الطعن رقم 1151 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-4
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدافع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون لا يحتم حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنح. فلا يصح الطعن في حكم هذه المحكمة بسبب أن المحامي الذي دافع عن المتهم هو من المحامين الذين تحت التمرين سواء أكان دفاعه باسم نفسه أم كان باسم المحامي الذي يتمرن عنده.