⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1150 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-4-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
⚖️ وديعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستأجر أمين على ما تسلمه من الآلات والأشياء الأخرى مسئول عن ردها عند انتهاء الإجارة. ووكيله في ذلك يقوم مقامه. فإذا فقد شئ أثناء مدة الإجارة فلا يمكن معاقبة أيهما باعتباره سارقاً لأن أخذه المال كان برضاء مالكه ولا يمكن اعتباره مبدداً لأنه ما دامت مدة الإجارة لم تنته وهو مسئول عن رد ما تسلمه لصاحبه في نهاية الإجارة فلا يمكن القول بتوافر سوء النية عنده. وسوء النية شرط ضروري في جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 296 عقوبات.