⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-5-6 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد احمد الشامى ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 218 لسنة 1951 أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية الذى يدخل فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، الرجوع إلى الأحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحدد الضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية طبقا لما نص عليه فى المادتين 38 و 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 عل تقديرات الأرباح فى السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهرا التى إعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة عل أساس نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة و من ثم فإنه يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا لكى تفرض الضريبة على الربح الصافى .