الطعن رقم 1146 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-4-4
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الأعذار التي يعتذر بها في طلب التأجيل من حقوق قاضي الموضوع. ومتى قدرها فقبلها أو رفضها فلا تدخل لمحكمة النقض فيما يكون منه، اللهم إلا إذا كانت العلة التي يبديها للرفض يستحيل عقلاً التسليم بها.