⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1143 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-3-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الزوج ومحاكمة الزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بالعقوبة في دعوى الزنا يجب أن يوضح به أن رفع دعوى الزنا كان بناء على بلاغ الزوج وإلا كان باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا خلا الحكم الاستئنافي من الأسباب ولم يبين أنه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي كان باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طلب الحكم من المحكمة الشرعية على الزوجة بطاعة زوجها حتى لو كان مقدماً من الزوج نفسه لا من وكيله وحتى لو كان تقديمه هو بصفة دعوى أصلية لا دفاعاً في دعوى نفقة فإنه لا يفيد أن الزوج صفح عن زوجته ورضى بأن تعود لمعاشرته ولا ينافي حقه في الإصرار على عقوبتها على الزنا. بل إن أظهر ما يفيده ذلك هو أنه يريد اعتقالها في منزله لمراقبتها.