الطعن رقم 1141 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دافع متهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن ماله وحكمت المحكمة الابتدائية بإدانته وأيدت المحكمة الاستئنافية حكمها بدون أن يرد في الحكمين ما يدل على أن المحكمة بحثت هذا الدفاع لتتبين ما إذا كان صحيحاً مستوجباً للبراءة أم غير صحيح مستوجباً للإهمال فإن ذلك يكون قصوراً مبطلاً للحكم.