الطعن رقم 1140 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظر أحد قضاة المحكمة الاستئنافية معارضة المتهم في الأمر الصادر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق وتقريره رفضها لا يمنعه من الاشتراك مع الهيئة الاستئنافية في نظر القضية. لأن ذلك لا يعد إبداء لرأي ما في الدعوى يخشى أن يتأثر به هذا القاضي عند نظره موضوعها.