الطعن رقم 1139 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحريض الشبان عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العادة من الأركان الهامة في تهمة التعرض لإفساد الأخلاق بتحريض الشبان على الفسق والفجور. فإذا لم تثبتها المحكمة في حكمها لا هي ولا دليلها واقتصرت على القول بأن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود كان حكمها منقوضاً.