⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1138 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-3-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد كون الشاهد من المخبرين لا يجعله من الأشخاص الذين يجوز تجريحهم أو رد شهادتهم تطبيقاً للمادة 198 مرافعات أو عدم سماعهم إلا على سبيل الاستدلال. فاستدعاء المحكمة مخبراً لسماع شهادته أمر جائز. وتحليفه اليمين القانونية لا يعتبر خطأ في الإجراءات ما دامت سنه تزيد على الأربع عشرة سنة تطبيقاً للمادة 201 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تبطل إجراءات المحاكمة إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد كان موجوداً بالجلسة بعد تحليفه اليمين وبخاصة إذا كان المتهم لم يبد أمام المحكمة اعتراضاً ما على الاستشهاد به ولا على تحليفه اليمين. لأن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات التي تقضي بوجوب إيجاد الشهود في غرفة تخصص لهم لم تنص على بطلان ما يخالف ذلك.