الطعن رقم 1134 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-2-6
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ قتل عمد
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعن على أقوال الشهود بتحقيقات النيابة وبالجلسة بقوله "و شهد ... ... بالتحقيقات وبالجلسة أنه أثناء جلوسه بمقهى ... ... في مقابلة المجني عليه صباح يوم الحادث و بجواره الشاهدان الآخران شاهد المتهم قادماً من الطريق بحالة هادئة وفوجئ به يعتدي بمطواة على المجني عليه أصابه في ظهره فسقط أرضاً ولاذ المتهم بالفرار وأضاف أن هذا الأخير قدم من خلف المجني عليه وطعنه من الخلف - وشهد ... ... بالتحقيقات وبالجلسة أنه أثناء جلوسه بمقهى ... ... صباح يوم الحادث برفقة المجني عليه والشاهد الرابع فوجئ بالمجني عليه يمسك بكتفه متلفتاً خلفه مردداً عبارة "كدة ياحمدي" فتلفت هو أيضاً وشاهد الدماء تنزف من المجني عليه ورأى المتهم يعدو على مسافة عشرين متراً وكان يحمل مطواة وذكر أن سبب الحادث هو الثأر لمقتل والد المتهم - وشهد ... ... بالتحقيقات وبالجلسة بمضمون ما شهد به الشاهد السابق". لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن هؤلاء الشهود قد اقتصرت شهادتهم على القول بإصابة المجني عليه أثناء جلوسهم معه بالمقهى ونفوا رؤيتهم الطاعن يعتدي على المجني عليه أو يفر من محل الحادث فور وقوعه حاملاً سكيناً أو مطواة، فإن الحكم المطعون فيه إذا استخلص مقارفة الطاعن للجريمة مستدلاً على ذلك بأقوال هؤلاء الشهود بجلسة المحاكمة يكون قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ بأقوالهم بتحقيقات النيابة ما دام أنه استدل على جديتها بأقوالهم بجلسة المحاكمة بما لا أصل له في الأوراق - ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 يونيه سنة 1972 بدائرة مركز قليوب محافظة بنها: قتل عمدا مع سبق الإصرار ......... بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا حادا (مدية) وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.