⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1131 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-2-6 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف التهمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد فاروق راتب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة المؤرخ 9 فبراير سنة 1975 أن النيابة العامة عدلت وصف الاتهام في حضور المطعون ضدها ووجهت إليها تهمة التعدي على الطريق العام بإقامة مبان عليه بدون إذن من الجهة المختصة وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و3/13 و15 و17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه ببراءة المطعون ضدها إلى أن القانون رقم 84 لسنة 1968 وأن حظر - في المادتين 12 و 14 منه - إقامة منشئات على مسافة معينة على جانب الطريق إلا أنه لم يقرر عقوبة لهذا الفعل. و لما كان هذا الفعل الذي ناقشه الحكم يختلف عن الفعل المنسوب إلى المطعون ضدها طبقاً للوصف و القيد المعدلين في مواجهتها أمام محكمة أول درجة وهو التعدي على الطريق العام بإقامة مبان عليه دون إذن الجهة المختصة الذي جرمته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من ذات القانون، وكان الحكم لم يعرض كلية لهذا الفعل الأخير الذي رفعت بشأنه الدعوى الجنائية على المطعون ضدها ويقول كلمته بشأنه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بدائرة مركز المحمودية أقامت مبان على الطريق الرئيسي الموصل بين المحمودية ودسوق دون ترك المسافة المقررة قانونا. وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و2 و10 و12 و13 و14 و15 من القانون رقم 84 لسنة 1968. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح المحمودية الجزئية وجهت النيابة العامة إلى المطعون ضدها تهمة التعدي على الطريق العام بأن أقامت المباني المبينة بالمحضر عليه بدون إذن من الجهة المختصة وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و2 و13/3 و15 و17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة ثلاثة جنيهات وإلزامها بدفع مصاريف رد الشيء لأصله فاستأنفت ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.