الطعن رقم 1129 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد عدم تقديم الأشياء المحجوزة لا يترتب عليه اعتبار المتهم مبدداً إلا إذا ثبت سوء نيته وأنه أخفى الأشياء أو تصرف فيها بقصد عدم تمكين المحضر من بيعها. فإذا أثبتت المحكمة أن الأشياء المحجوزة موجودة ولكن لم تقدم للبيع وادعى المتهم أنها محفوظة في محل مأمون وأنه لم يقدمها للبيع لتغيبه بمحل عمله، ثم حكمت المحكمة مع ذلك بإدانة المتهم بغير أن تبحث فيما إذا كان عدم تقديمه إياها للمحضر يوم البيع هو بسوء قصد من المتهم كي لا تباع أم هو ناشئ - كما يقول - من أنه كان وضعها في محل مأمون كيلا تضيع أثناء غيابه فإن الحكم يكون باطلاً لعدم بيان سوء القصد ويجب نقضه.