الطعن رقم 1128 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الجلسة هو من المحررات الرسمية المفروض فيها مبدئياً صحة كل ما ورد بها. وهي على كل حال حجة على أي شخص ما لم يحصل الادعاء بتزوير ما هو مدون بها كما جاء بالمادة 226 من القانون المدني.