الطعن رقم 314 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-29
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مرافق عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ اثار عقد العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ انتهاء الالتزام - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد ومحمد ممتاز نصار وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان إستغلال شركة الملاحات المصرية لملاحة المكس موقوتا بمدة التكليف الصادر لها بادارتها إلا أن إنتهاء هذا التكليف لا ينبنى عليه إنقضاء الشركة و زوال شخصيتها بل تظل قائمة لتحقيق النشاط الذى كانت تمارسه أصلا قبل تكليفها بادارة الملاحة وهو ما يستتبع بقاء علاقتها بمستخدميها وعمالها و إستمرارها ، و إذ جددت الشركة عقد المطعون عليه بعد إنتهاء مدته فإنه يتجدد لمدة غير محددة وفقا لأحكام المادة 1/35 من قانون عقد العمل الفردى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فصل المطعون عليه وإعادة تعيينه فى وظيفة أدنى وبمرتب أقل - بعد رفع دعواه بوقف قرار الفصل - إعتباره إجراء قصدت به الشركة مخالفة أحكام المادة 19 من قانون عقد العمل الفردى و أنه باطل ولا أثر له بالتطبيق لحكم المادة 50 من هذا القانون ، و ما رتبه الحكم المطعون فيه على هذا النظر من إعتبار علاقة المطعون عليه بالشركة مستمرة إلى أن فصلته للمرة الثانية - هو إستخلاص موضوعى سائغ يكفى لحمله .