الطعن رقم 1123 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-31
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفاع الشرعى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، وسيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بالمتجمهرين يطلقون النار على مسكنه قاصدين اقتحامه والاعتداء عليه وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبني على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف الطاعن فئ هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة كما هو الحال في هذه الدعوى فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز حوش عيسى محافظة البحيرة: قتل عمدا .... بأن أطلق عليها عيارا ناريا من مسدسه المرخص له بحيازته وإحرازه قاصدا من ذلك قتله فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع عمدا في قتل ...... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 و2 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.