الطعن رقم 1121 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-31
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ اشتراك
⚖️ اكراه
⚖️ خطف
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة - موضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، وسيد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يثيره الطاعنان بشأن تلفيق الاتهام والتأخير في الإبلاغ هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، فإن مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعنين استناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المجني عليه في التحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط أن يكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فئ كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذي خطف منه وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التقرير بالمجني عليه وحمله على موافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته، مهما كان غرض الجاني من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقدير ركن التحيل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام ركن التحيل من قيام الطاعن الأول بالمبيت في دار المجني عليه وإيهامه إياه رغبته في لقاء والده ثم اصطحابه معه على دابته إلى بلدة بعيدة على بلدته حيث سلمه إلى الطاعن الثاني الذي أوهمه بدوره أنهما في طريقهما إلى والده وأخذ يجوب به وسط الحقول زهاء ساعتين إلى أن وصلا إلى قرية تابعة لمدينة الفيوم ظلا بها حتى الغروب ثم عاد أدراجه به إلى منزل الطاعن الأول فإن هذا الذي أورده الحكم يسوغ به الاستدلال على توافر ركن التحيل في حق الطاعنين.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن الثاني ساهم أيضاً مع الطاعن الأول في الفعل المادي للخطف وأتى فعل التحيل على ما سلف بيانه وتوافر فيه حكمة القصد الجنائي للجريمة - بوصفة فاعلاً أصلياً - للأدلة والاعتبارات السائغة التي أوردها. وكان القانون يسوي بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف ويعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره، فإنه لا جدوى ولا وجه لما يثيره الطاعن الثاني نعياً على الحكم بقالة القصور في استظهار واتفاق الطاعنين على ارتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنان بأنهما بدائرة مركز اطسا محافظة الفيوم خطفا بالتحيل والإكراه الطفل ....... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن قام الطاعن الأول باستدراجه من منزله وسلمه للطاعن الثاني وأخفاه عن والديه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 288/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وأدعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 24 ابريل سنة 1975 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن مدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.