الطعن رقم 1116 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-3-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ تطبيق
⚖️ العقوبة التكميلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا وقعت مخالفة ما لأحكام لائحة خصوصية لم تقرر فيها عقوبة خاصة على ما يقع من المخالفات لأحكامها فإنه يجب أن يشار في الحكم الصادر بالعقوبة على تلك المخالفة إلى الفقرة الثانية من المادة 348 من قانون العقوبات التي شرعت لهذه الحالة فإذا أغفلت الإشارة إليها كان الحكم معيباً لخلوه من المادة التي أوقعت العقوبة بموجبها.
فإذا وقعت من المخالف جريمة أخرى مرتبطة بتلك المخالفة ورأت المحكمة - أخذاً بأحكام المادة 32ع - توقيع العقوبة الأشد عليه وجب أن يشار في الحكم أيضاً إلى المادة التي طبقتها عن الجريمة الأخرى هي والمادة 32 وإلا كان معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا قضت محكمة أول درجة على المتهم بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى لما تقضي به المادة التي طبقتها ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأنزلت العقوبة إلى قدر معادل للحد الأقصى قائلة إن سبب إنزال العقوبة هو ظروف الدعوى - لا تصحيح خطأ محكمة أول درجة - كان المفهوم أنها أرادت تخفيف العقوبة بإنزالها عن الحد القانوني الأقصى وكان حكمها لذلك عيباً جوهرياً يقتضي نقضه.