الطعن رقم 1105 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي،ومحمد وهبه، وأحمد مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم - بحسب الأصل - إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، ومن ثم فإنه يكون غير مقبول ما يثيره الطاعن بشأن رقم المادة التي أنزل الحكم المطعون فيه بموجبها العقاب على المحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، كما أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي - طبقاً للمادتين 34 و46 من هذا القانون - أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها. ولما كانت المحكمة قد حصلت واقعة الدعوى - بما مؤداه أن حالة التلبس بجناية إحراز جوهر مخدر قد توافرت بإخراج المحكوم عليه الآخر قطعة الحشيش من جيبه - كعينة - وأن الدلائل الكافية قد توافرت كذلك على اتهام الطاعن، المرافق له بإحراز باقي كمية المخدر التي أبرزت منها تلك العينة، فإن المحكمة إذ انتهت إلى رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه - تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبيحها - تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ........( الطاعن) 2-........... بأنهما بدائرة قسم سيدي جابر محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهم الأول (أ) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ب) أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا (ثانيا) المتهم الثاني: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و7/1 و34/1 و28 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف والمصادرة وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنية والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.