الطعن رقم 1097 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي ومحمد وهبه، وأحمد مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز الجواهر المخدرة أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشراً بالواسطة سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وأن عقوبة جريمة الحيازة هي ذات العقوبة التي نص عليها القانون لجريمة الإحراز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 من أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: أحرز جوهرً مخدرا (أفيونا) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و27/1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 و16 لسنة 1973 بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنية والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.