⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1089 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-24 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبدالحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع بما نص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نص على تحديد ميعاد استئناف الحكم الغيابي بحصوله في ظرف عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة، أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن، وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام. لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية ومن ثم يكون استئناف المطعون ضدها للحكم الغيابي الابتدائي رغم سبق معارضتها فيه وصدور الحكم باعتبار معارضتها كأن لم تكن صحيحاً في القانون طالما أنه قد رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بدائرة قسم ثان المنصورة محافظة الدقهلية: احدثت عمدا لـ...... الاصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن العشرين يوما، وطلبت عقابها بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهمة خمسة جنيهات. عارضت وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم جواز استئناف الحكم الغيابي بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.