⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1087 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1977-1-24 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبدالحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ذهب إليه الحكم من سيطرة الطاعن على مسكن المجني عليه ومحتوياته لدخوله إليه مع مهندسة التنظيم وقت إجراء المعاينة لا يؤدي إلى الجزم بأن الطاعن هو السارق لمنقولات المجني عليه، إذ أنه افتراض لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته الحكم وبينه في مدوناته. وكان المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة، فإن الحكم المطعون فيه يكون فاسد الاستدلال، وأن قول مهندسة التنظيم بأن المتهم كان معها داخل شقة المجني عليه أثناء المعاينة وقبل صدور قرار الإزالة لا يفيد بالضرورة سيطرة الطاعن على مسكن المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على يوم 17 ديسمبر سنة 1973 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: سرق الاشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ.......... من مسكنه على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنح قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ في الدعوى المدنية بإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.