الطعن رقم 1082 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-1-30
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلاح
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد من بين أدلة الإتهام التي ساقتها النيابة العامة ما شهد به ضابط مباحث مركز تلا من أنه بناء على إذن من النيابة العامة انتقل إلى مسكن المطعون ضده الأول حيث أسفر تفتيشه عن ضبط فرد خرطوش صناعة محلية عيار 16 وبداخل ماسورته طلقة فارغة من نفس العيار مخبأ وسط أكوام من الحطب على سطح المنزل، وكان يبين من الإطلاع على التقرير الطبي الشرعي المرفق بالمفردات المضمومة أن حالة المجني عليه الإصابية بالرأس حدثت من عيار ناري معمر بالرش الذي استقر به ومن الممكن حدوث هذه الحالة الإصابية باستعمال مثل السلاح المضبوط على النحو الذي قرره المصاب وفي تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة، وأن السلاح المضبوط عبارة عن فرد خرطوش بروح واحدة صناعة محلية يدوية ماسورته غير مششخنة عيار 16 صالح للاستعمال وقد أطلق في تاريخ يعاصر تاريخ الواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدليل من أدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها فيه كما لم تعرض في أسباب حكمها لتهمتي احراز السلاح والذخيرة المسندتين للمطعون ضدهما مع ما تضمنه منطوق الحكم من القضاء بمصادرة السلاح المضبوط، فإن ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى وتمحص أدلتها بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة تلا محافظة المنوفية: (أولا) شرعا في قتل....... مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين فردين خرطوش وانتظراه في المكان الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه كل منهما عيارا ناريا أصابه أحدهما قاصدين من ذلك قتله فأصيب بالاصابات المبينة بالتقرير الطبي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ثانيا) أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين "فردين خرطوش" (ثالثا) أحرزا ذخيرة مما تستعمل في الاسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازة السلاح أو إحرازه وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد الواردة بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.