الطعن رقم 308 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-6-25
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثراء بلا سبب
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ تقدير التعويض - التعويض عن اصابات العمل
⚖️ اصابات العمل - التعويض عنها
⚖️ تنازع القوانين من حيث المكان
⚖️ مسئولية الاشخاص الاعتبارية
⚖️ مساءلة الاشخاص الاعتبارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 28 من القانون المدني على أنه "لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر" ومؤدى ذلك نهي القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع. وإذ كان الإعتراف بالأشخاص الإعتبارية وتقرير مساءلتها مدنياً عما يسند إليها من أعمال غير مشروعة يعتبر من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الإجتماعي والإقتصادي في مصر وتعتبر بالتالي من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة 28 المشار إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ إستبعد القانون الإيراني وطبق أحكام القانون المصري لما تبينه من أن القانون الأول لا يجيز مساءلة الشخص الإعتباري عن الفعل الضار فإنه لا يكون مخالفا للقانون، ولا يقدح في صحته ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً عن قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المدني من أن القانون الأجنبي يختص بالفصل في أهلية المساءلة عن الفعل الضار ذلك أن القانون الأجنبي يمتنع تطبيقه عملاً بالمادة 28 مدني كلما كان حكمه في شأن المسئولية أو في شأن شرط من شروطها مخالفاً للنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إلتزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون اصابات العمل و إن كان لا يمنع من إلتزامه بالتعويض عن الحادث طبقا لأحكام القانون المدنى إذا وقع بسبب خطئه الجسيم ، إلا أن هذين الإلتزامين متحدان فى الغاية و هى جبر الضرر جبرا مكافئا له و لا يجوز أن يكون زائدا عليه ، إذ أن كل زيادة تعتبر إثراء على حساب الغير دون سبب .